فروع :
أ : قبض البعض كلا قبض ، لصدق عدم قبض الثمن وإقباض المثمن
مجتمعا ومنفردا .
ب : شرط القبض المانع كونه بإذن المالك ، فلا أثر لما يقع بدونه ،
كما لو ظهر الثمن أو بعضه مستحقا للغير .
ج : قال في المسالك : ولا يسقط هذا الخيار بمطالبة البائع بالثمن
بعد الثلاثة وإن كان قرينة الرضا بالعقد ، عملا بالاستصحاب ( 1 ) .
واستشكل فيه بعضهم مع القرينة ( 2 ) ، لمفهوم صحيحة علي بن رئاب
المتقدمة ( 3 ) . وهو في محله ، بل السقوط أظهر .
ومنه يظهر الوجه في سقوطه بالاسقاط ونحوه مما يدل على الرضا .
د : لو بذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل الفسخ ، ففي سقوط الخيار
وجهان ، منشأهما زوال الضرر والاستصحاب ، والثاني أظهر ، لأن كون
الضرر مناطا استنباطيا لا عبرة به .
ه : لو تلف المبيع بعد الثلاثة وثبوت الخيار ، كان من مال البائع ،
إجماعا محققا ومنقولا ( 4 ) متواترا .
وتدل عليه - مضافا إليه وإلى ما يأتي - صحيحة ابن سنان : ( لا ضمان
على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 180 .
( 2 ) انظر الرياض 1 : 526 .
( 3 ) راجع ص 372 .
( 4 ) كما في المهذب البارع 2 : 380 ، المقتصر : 169 ، كشف الرموز 1 : 459 ،
المسالك 1 : 180 ، الرياض 1 : 526 .
( 5 ) الفقيه 3 : 126 / 551 ، الوسائل 18 : 14 أبواب الخيار ب 5 ح 2 ، بتفاوت يسير .