مستفيضا في كلام جماعة ، كالانتصار والغنية والتنقيح والتذكرة والدروس
والمسالك ( 1 ) ، وظاهر السرائر والمهذب ( 2 ) ، ومع ذلك فالنصوص به
مستفيضة :
كصحيحة زرارة : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ،
يقول : حتى آتيك بثمنه ، قال : ( إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا
بيع له ) ( 3 ) .
وصحيحة علي بن يقطين : عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه
ولا يقبض الثمن ، قال : ( الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فإن قبض بيعه وإلا فلا
بيع بينهما ) ( 4 ) .
وموثقة إسحاق بن عمار : ( من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم
يجئ فلا بيع بينهما ) ( 5 ) .
وفي رواية : ( من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا
فلا بيع له ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الإنتصار : 210 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587 ، التنقيح 2 : 48 ، التذكرة 1 :
523 ، الدروس 3 : 273 ولم يدع الاجماع صريحا ، المسالك 1 : 180 .
( 2 ) السرائر 2 : 277 ، المهذب البارع 2 : 379 .
( 3 ) الكافي 5 : 171 / 11 ، الفقيه 3 : 127 / 554 ، التهذيب 7 : 21 / 88 ،
الإستبصار 3 : 77 / 258 ، الوسائل 18 : 21 أبواب الخيار ب 9 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 7 : 22 / 92 ، الإستبصار 3 : 78 / 259 ، الوسائل 18 : 22 أبواب
الخيار ب 9 ح 3 .
( 5 ) الفقيه 3 : 126 / 552 ، التهذيب 7 : 22 / 91 ، الإستبصار 3 : 78 / 260 ،
الوسائل 18 : 22 أبواب الخيار ب 9 ح 4 ، وفي الجميع : فلا بيع له .
( 6 ) الكافي 5 : 172 / 16 ، التهذيب 7 : 21 / 90 ، الوسائل 18 : 21 أبواب الخيار
ب 9 ح 2 .