ه : ظاهر الأصحاب صحة البيع المشتمل على الغبن مطلقا ، سواء
قصد الغابن الغبن وخدع المغبون أم لا .
وفي رواية ميسر : ( غبن المؤمن حرام ) ( 1 ) .
وفي أخرى : ( غبن المسترسل حرام ) ( 2 )
وفي ثالثة : ( لا تغبن المسترسل ، فإن غبنه لا يحل ) ( 3 ) .
وفي مجمع البحرين : الاسترسال : الاستئناس والطمأنينة إلى الانسان
والثقة فيما يحدثه ( 4 ) . انتهى .
ولا شك أن البيع أو الشراء الصادر عمن قصد الغبن والخديعة إما
عين الغبن أو ملزومه ، وأيهما كان يبطل البيع ، لمكان النهي ، فإنه يفسد
المعاملة على الأقوى .
و : لو علم المغبون مرتبة من الغبن ، ولا يعلم الأزيد ، وثبت الأزيد ،
فالغبن في الزائد عما يعلم .
ولو أسقط الخيار في مرتبة وثبت الأزيد كان الخيار له ، لنفي الضرر .
الخامس : خيار تأخير إقباض الثمن والمثمن عن ثلاثة أيام .
فمن باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع فالبيع لازم ثلاثة أيام ، فإن
جاء المشتري بالثمن وإلا فللبائع الخيار ، بالاجماع المحقق ، والمنقول
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 153 / 15 ، التهذيب 7 : 8 / 22 ، الوسائل 18 : 32 أبواب الخيار
ب 17 ح 2 .
( 2 ) الكافي 5 : 153 / 14 ، الوسائل 18 : 31 أبواب الخيار ب 17 ح 1 ، وفيهما : غبن
المؤمن سحت .
( 3 ) الوسائل 17 : 385 أبواب آداب التجارة ب 2 ح 7 .
( 4 ) مجمع البحرين 5 : 383 .