وصحيحة ابن سنان : عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ، ويشترط إلى
يوم أو يومين ، فيموت العبد أو الدابة ، أو يحدث فيه حدث ، على من
ضمان ذلك ؟ فقال : ( على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير
المبيع للمشتري ، شرط له البائع أو لم يشترط ) ( 1 ) .
وصحيحتي زرارة ( 2 ) ومحمد ( 3 ) : ( البيعان بالخيار حتى يفترقا ،
وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام ) .
وصحيحة الفضيل : ما الشرط في الحيوان ؟ فقال : ( ثلاثة أيام
للمشتري ) قلت : وما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : ( البيعان بالخيار ما لم
يفترقا ) ( 4 ) .
وصحيحة الحلبي : ( في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري ، وهو
بالخيار فيها إن اشترط أو لم يشترط ) ( 5 ) .
وصحيحة ابن أسباط : ( الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، وفي
غير الحيوان أن يتفرقا ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 169 / 3 ، الفقيه 3 : 126 / 551 ، التهذيب 7 : 24 / 103 ، الوسائل
18 : 14 أبواب الخيار ب 5 ح 2 ، بتفاوت .
( 2 ) الكافي 5 : 170 / 4 ، الوسائل 18 : 5 أبواب الخيار ب 1 ح 2 .
( 3 ) الكافي 5 : 170 / 5 ، الوسائل 18 : 5 أبواب الخيار ب 1 ح 1 .
( 4 ) الكافي 5 : 170 / 6 ، التهذيب 7 : 20 / 85 ، الإستبصار 3 : 72 / 240 ،
الخصال : 127 / 128 ، الوسائل 18 : 11 أبواب الخيار ب 3 ح 5 ، وأورد ذيلها في
ص 346 ب 1 ح 3 .
( 5 ) الفقيه 3 : 126 / 549 ، التهذيب 7 : 24 / 101 ، الوسائل 18 : 10 أبواب الخيار
ب 3 ح 1 .
( 6 ) الكافي 5 : 216 / 16 ، التهذيب 7 : 63 / 274 ، الوسائل 18 : 9 أبواب أحكام
العيوب ب 2 ح 4 .