كان محرما عليه قبل الشراء ) ( 1 ) .
ولو اختار أحدهما الامضاء والآخر الفسخ تقدم الفسخ ، والوجه ظاهر .
الرابع : التصرف ، فإن كان من المشتري في المبيع فيسقط خياره ،
كما يسقط خيار البائع إن تصرف في الثمن .
وإن كان من كل منهما أو أحدهما في ما كان له أولا فيسقط خيارهما ،
بمعنى انفساخ البيع الذي هو محل الخيار .
أما الثاني فظاهر .
وأما الأول فتدل عليه صحيحة علي بن رئاب المتقدمة ، ولكن لا
يثبت منها أزيد من السقوط بالتصرف المفهم للالتزام وعدم إرادة الفسخ ،
أو المفهم للفسخ وعدم الرضا بالبيع ، والاجماع المركب غير ثابت ،
فالاقتصار على الأول لازم .
وعلى هذا ، فهو أيضا التزام للبيع كالثالث ، إلا أنه قولي وهذا فعلي .
الخامس : الأقوى عدم ثبوت هذا الخيار للعاقد عن اثنين ولاية أو
وكالة ، لعدم صدق المتبايعين حقيقة ، ودليل ثبوته ضعيف .
الثاني : خيار الحيوان
.
وهو ثلاثة أيام للمشتري ، بالاجماع المحقق ، والمحكي في التذكرة ( 2 )
وغيره ( 3 ) ، والمستفيضة ، كصحيحة علي بن رئاب المتقدمة .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 169 / 2 ، التهذيب 7 : 24 / 102 ، الوسائل 18 : 13 أبواب الخيار
ب 4 ح 1 .
( 2 ) التذكرة 1 : 519 .
( 3 ) كالسرائر 2 : 244 والتحرير 1 : 166 وكشف الرموز 1 : 457 والتنقيح 2 : 44 .