بيع حتى يفترقا ) كصحيحة محمد ( 1 ) .
وفي صحيحة الحلبي : ( أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار
حتى يفترقا ، فإذا افترقا فقد وجب البيع ) ( 2 ) .
وما في بعض الأخبار - من اللزوم بعد الصفقة على الاطلاق أو إن لم
يفترقا ( 3 ) - شاذ مطروح ، أو على التقية محمول - فإنه فتوى أبي حنيفة ( 4 ) -
أو بصورة انتفاء الخيار مخصوص .
وها هنا فروع :
أ : لا إشكال في ثبوت الخيار إذا وقع البيع من المالكين .
وإن وقع من وكيليهما ، فهل الخيار للمالكين ، أو الوكيلين ، أو لهما ؟
والمستفاد من كلام بعضهم أنه يبني على صدق " البيعين "
و " المتبايعين " ، فإن قلنا بصدقهما على أحدهما فالخيار له ، وإن قلنا
بصدقهما عليهما فلهما .
ثم إن الظاهر من بعضهم أنهما لا يصدقان إلا على المالكين ( 5 ) ،
ويظهر من آخر اختصاصهما بالوكيلين ( 6 ) ، ومن ثالث صدقهما عليهما ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 23 / 99 ، الوسائل 18 : 10 أبواب الخيار ب 3 ح 3 .
( 2 ) الكافي 5 : 170 / 7 ، التهذيب 7 : 20 / 86 ، الإستبصار 3 : 72 / 241 ، الوسائل
18 : 9 أبواب الخيار ب 2 ح 4 .
( 3 ) كخبر غياث بن إبراهيم المروي في التهذيب 7 : 20 / 87 ، الإستبصار 3 :
73 / 242 ، الوسائل 18 : 7 أبواب الخيار ب 1 ح 7 .
( 4 ) بداية المجتهد 2 : 170 ، المحلى 8 : 354 ، المجموع 9 : 184 .
( 5 ) انظر المسالك 1 : 176 .
( 6 ) انظر الحدائق 19 : 12 .
( 7 ) الرياض 1 : 522 .