وفيه فصلان :
الفصل الأول
في أقسامه
وهي ثمانية :
الأول : خيار المجلس .
والمراد به خيار المتبايعين ما لم يفترقا ، سواء جلسا في موضع ، أو
قاما ، أو مشيا ، أو غير ذلك .
والأصل في ثبوته - بعد الاجماع المحقق ، والمحكي مستفيضا في
التذكرة ( 1 ) وغيره ( 2 ) - الأخبار المتضمنة لقوله : ( البيعان بالخيار حتى يفترقا ) ،
[ كالصحاح الأربعة لزرارة ( 3 ) ومحمد ( 4 ) وابن يزيد ( 5 ) والفضيل ( 6 ) ] ( 7 ) وفي
الأخيرة : ( فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ) .
أو : ( المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 515 .
( 2 ) كالمفاتيح 3 : 68 والحدائق 19 : 5 والرياض 1 : 522 .
( 3 ) الكافي 5 : 170 / 4 ، الوسائل 18 : 5 أبواب الخيار ب 1 ح 2 .
( 4 ) الكافي 5 : 170 / 5 ، الوسائل 18 : 5 أبواب الخيار ب 1 ح 1 .
( 5 ) الكافي 5 : 174 / 2 ، التهذيب 7 : 26 / 110 الوسائل 18 : 7 أبواب الخيار ب 1
ح 6 .
( 6 ) الكافي 5 : 170 / 6 ، التهذيب 7 : 20 / 85 ، الإستبصار 3 : 72 / 240 ، الوسائل
18 : 6 أبواب الخيار ب 1 ح 3 .
( 7 ) بدل ما بين المعقوفين في ( ح ) : كصحيحة زرارة أن المتبايعان كذلك كالصحاح
الأربعة لزرارة ومحمد والفضيل ، وفي ( ق ) : كصحيحة زرارة أو البيعان كذلك ،
كالصحاح الأربعة لزرارة ومحمد والفضيل ، والظاهر ما أثبتناه .