الحق هو : الثاني ، للأصل ، إلا أن يكون الاندار مشروطا في العقد .
كب : لا يختلف في حكم الاندار التخميني أو مع الاختلاف المعلوم
فيما إذا جرت العادة بإندار قدر معين للظرف أو لم تجر ، والوجه ظاهر بعد
التأمل .
كج : الظرف بعد إنداره يكون باقيا على ملك البائع ، إلا مع شرط
كونه للمشتري ، أو كونه متعارفا بين الناس بحيث يتبادر بتبعيته للمبيع ،
فيكون مثل الحجارة في الأرض .
كد : اعلم أن كل ما حكم فيه ببطلان البيع لأجل الغرر فإنما هو في
البيع اللازم ، أما لو باع بشرط الخيار لولا على النحو المقصود الرافع للضرر
فلا يبطل من هذه الجهة ، لعدم الغرر عرفا .
ومنها : أن يكون المبيع موجودا حال البيع ، لما مر من اشتراط
المالكية حين البيع ، وما لا وجود له لا يكون مملوكا .
نعم ، ثبت بالأخبار والاجماع الجواز في السلم وبيع المعدوم مع
الضميمة في الجملة ونحوهما ، فمثل ذلك خارج بالدليل .
والحاصل : أن القاعدة عدم جواز بيع المعدوم حال البيع فيستثنى منه
ما استثناه الدليل .
( ويأتي بعض أحكام أخر لكل من العوضين في المباحث الآتية ،
كبحث بيع الثمار ، وبيع الزرع ، وبيع الحيوان ، والسلم ، وغير ذلك ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في ( ح )