مجموع قيمتي الجزءين يقوم واحد منهما ، مثل المملوك ، ويقوم
المجموع ، وتراعى النسبة بين قيمته وقيمة المجموع ، ويأخذ البائع من
الثمن بتلك النسبة ، ويرد الباقي على المشتري .
أو يقوم غير المملوك والمجموع ، وتراعى النسبة ، ويرجع المشتري
من الثمن بتلك النسبة ، ويأخذ البائع الباقي .
وإن كانت قيمة المجموع زائدة يقوم المملوك والمجموع ، وتراعى
النسبة بين القيمتين ، ويأخذ البائع من الثمن بتلك النسبة ، ويرجع المشتري
بالباقي .
أو يقوم كل منهما والمجموع ، وتراعى النسبة بين مجموع قيمتي
الجزءين وقيمة المجموع ، ويجعل من الثمن قدرا بتلك النسبة بإزاء
مجموع القيمتين والباقي بإزاء الهيئة التركيبية ، ويأخذ البائع من الثمن بنسبة
قيمة مملوكه إلى مجموع القيمتين ، ويرجع المشتري على البائع بالباقي .
المسألة الثالثة : لو باع ما يملك مع ما لا يملك مطلقا - كالحر - أو لا
يملكه المسلم - كالخمر والخنزير - فيصح البيع فيما يملك دون ما لا
يملك ، ويقسط الثمن عليهما على ما مر ، وطريق تقويم الحر فرض كونه
عبدا بهذه الصفة ، ويقوم الخمر والخنزير عند مستحليهما ، والكلام فيما
كان للهيئة الاجتماعية مدخلية - كخفين أحدهما جلد الخنزير - كالسابق .
ولا يخفى أن تقويم الخمر والخنزير عند مستحليهما إنما هو عند
علم المتبايعين بكونه خمرا أو خنزيرا ، أما مع ظن كونهما خلا أو شاة
فيقوم مثله لو كان شاة أو خلا على ما هو من الأوصاف ، ويقع الاشكال فيما
لم يكن اتحاد الأوصاف .
ثم إن الحكم بصحة البيع فيما يملك - مع جهل المتابعين بفساد البيع