جملة ) ، قلت : فإن حط عني أكثر مما وضعت ؟ قال : ( لا بأس ) ( 1 ) .
ورواية معلى : الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع ، قال : ( لا بأس ) ،
وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك ( 2 ) .
ورواية يونس بن يعقوب : الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه
بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره ، قال : ( لا بأس به ) ( 3 ) . وقريبة منها
روايته الأخرى ( 4 ) .
وروايتي أبي الأكراد ، وفيهما : فأشارط النقاش على شرط ، وإذا بلغ
الحساب فيما بيني وبينه استوضعه على الشرط ، قال : ( فبطيبة نفس منه ؟ )
قلت : نعم ، قال : ( نعم ، لا بأس ) ( 5 ) .
وهذه الأخبار وإن كان أكثرها ضعيفة سندا ، ولكن ذلك غير ضائر
عندنا ، سيما مع الاعتضاد بالشهرة العظيمة .
وقد تحمل أخبار الجواز على الاستيهاب ، وفيه ما فيه .
ثم المستفاد من الصحيحة : كراهة قبول حط البائع بدون الاستحطاط
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 179 / 6 ، التهذيب 7 : 38 / 159 ، الوسائل 17 : 453 أبواب آداب
التجارة ب 44 ح 5
( 2 ) التهذيب 7 : 233 / 1018 ، الإستبصار 3 : 73 / 244 ، الوسائل 17 : 453
أبواب آداب التجارة ب 44 ح 3
( 3 ) الفقيه 3 : 146 / 645 ، الوسائل 17 : 454 أبواب آداب التجارة ب 44 ح 7
وفيهما : يوسف بن يعقوب .
( 4 ) التهذيب 7 : 233 / 1019 ، الإستبصار 3 : 74 / 245 ، الوسائل 12 : 334
أبواب آداب التجارة ب 44 ح 4 .
( 5 ) الأولى في : التهذيب 7 : 234 / 1020 ، الوسائل 17 : 452 أبواب آداب التجارة
ب 44 ح 2 ، بتفاوت .
الثانية في : الكافي 5 : 274 / 2 ، التهذيب 7 : 211 / 928 ، الوسائل 19 :
132 كتاب الإجارة ب 23 ح 3 .