وكذا تكره معاملة المحارف ، وهو المحروم الممنوع ، وهو خلاف
المبارك .
وخصوص الاستقراض ، بل مطلق طلب الحاجة ممن لم يكن فكان ،
أي من أصاب ماله حديثا .
ومشاركة الذمي ، وإيضاعه ، وإيداعه .
والاستعانة بالمجوس ولو على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد ذبحها ،
كما في المرسل ( 1 ) .
ومنها : الشكوى على إنفاق رأس المال وعدم الربح ، ففي رواية
جابر : ( يأتي على الناس زمان يشكون فيه ربهم ) قلت : وكيف يشكون
ربهم ؟ قال : ( يقول الرجل : والله ما ربحت شيئا منذ كذا وكذا ، ولا آكل ولا
أشرب إلا من رأس مالي ، ويحك هل أصل مالك وذروته إلا من ربك ؟ ! ) ( 2 ) .
ومنها : التعرض للكيل والوزن إذا لم يحسنه ، للمرسل : قلت : رجل
من نيته الوفاء ، وهو إذا كال لم يحسن الكيل ، قال : ( فما يقول الذين
حوله ؟ ) قلت ، يقولون : لا يوفي ، قال : ( هذا لا ينبغي أن يكيل ) ( 3 ) .
وفي الروضة : قيل : يحرم ، للنهي عنه في الأخبار المقتضي للتحريم ،
وحمل على الكراهة ( 4 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 100 / 391 ، أمالي الطوسي : 456 ، الوسائل 17 : 417 أبواب آداب
التجارة ب 24 ح 1 و 7 .
( 2 ) الكافي 5 : 312 / 37 ، التهذيب 7 : 226 / 990 ، الوسائل 17 : 462 أبواب
آداب التجارة ب 53 ح 1 .
( 3 ) الكافي 5 : 159 / 4 ، الفقيه 3 : 123 / 533 ، التهذيب 7 : 12 / 47 ، الوسائل
17 : 394 أبواب آداب التجارة ب 8 ح 1 .
( 4 ) الروضة 3 : 294 .