المركب .
ويلزمه أيضا عدم إفادة الإجازة في صحة الفضولي إذا رده المالك
أولا .
وفيما لو انتقل إلى البائع الفضولي قبل الإجازة فأجازه ذلك البائع .
وفيما لو باعه فضولا ثانيا بعد بيعه كذلك أولا ، فالحكم للأول خاصة .
وفيما لم يعلم البائع مالكه وقصد النقل من مطلق المالك ، بل لو
علمه مترددا بين متعدد .
وفيما باع بظن الفضولي وقصده ثم بان أن البائع هو المالك .
وفيما مات المالك قبل الإجازة وأجازه الوارث .
وفيما علم البائع الفضولي عدم رضا المالك حين العقد وإن جوز
الرضا بعد ذلك .
وفيما باع فضولا من الصبي أو المجنون فأجازا بعد الكمال . . إلى غير
ذلك .
ج : لو باع المالك السلعة قبل الاطلاع على تحقق البيع الفضولي
وإجازته لزم ذلك البيع وبطل الفضولي .
د : لو قلنا بصحة الفضولي مطلقا أو في بعض الموارد ، وأجازه
المالك ولزم العقد ، فهل هي ناقلة للملك من حينها ، أم كاشفة عن حصوله
من حين العقد ؟
نسب الثاني إلى الأشهر ( 1 ) ، استنادا إلى أنه مقتضى الإجازة ، إذ ليس
معناها إلا الرضا بمضمون العقد ، وليس مضمونه إلا إنشاء نقل العوضين من
هامش
( 1 ) كما في الرياض 1 : 513 .