للأصل واستناد الضرر إلى تقصير مالكه في التحفظ بإيجاب البيع ، ولعله
الأظهر ، إلا إذا قصد الرجوع قبل التصرف فيصير غصبا .
وكذا لا يمنع الرجوع تغيير العين ، كطحن الحنطة وقص الثوب .
وليس للمغير الرجوع إلى أجرة العمل ، إلا إذا كان الرجوع من الآخر
على إشكال ، ومثله ما لو حدث بالتغيير أثر متجدد في العين كصبغ الثوب ،
وكذا الاشتباه بالغير أو الامتزاج بحيث ( لم يمكن ) ( 1 ) التمييز ، وامتناع الراد
بعينه غير ضائر ، أو يكون الحكم حينئذ كالحكم فيما إذا اشتبه أو امتزج
عدوانا أو خطأ ، ولا رجوع بالنماء الحاصل إذا تلف ، ويرجع به مع بقائه .
هامش
( 1 ) في ( ح ) : يمكن .