الرابعة : رواية أبي بردة : كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال ( من
يبيع ذلك وهي أرض المسلمين ؟ ) قال : قلت : يبيعها الذي هي في يده ،
قال : ( ويصنع بخراج المسلمين ماذا ؟ ) ثم قال : ( لا بأس أن يشتري حقه منها
ويحول حق المسلمين عليه ، ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه ) ( 1 ) .
الخامسة : رواية صفوان والبزنطي : قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع
عليها من الخراج - إلى أن قال : - ( وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله
بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر ، قبل سوادها وبياضها ) يعني :
أرضها ونخلها ، إلى أن قال : ( إن أهل مكة دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة
وكانوا أسراء في يده فأعتقهم ، فقال : اذهبوا أنتم الطلقاء ) ( 2 ) .
السادسة : صحيحة البزنطي ، وفيها : ( وما أخذ بالسيف فذلك إلى
الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر ، قبل أرضها
ونخلها ) الحديث ( 3 ) .
السابعة : مرسلة حماد الطويلة ، وفيها : ( والأرضون التي أخذت عنوة
بخيل ورجال فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها ويحييها ويقوم
عليها ، على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف والثلث
والثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرهم ، فإذا أخرج منها ما
أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا ،
ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح ) إلى أن قال : ( ويؤخذ بعد ما
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 146 / 406 ، الإستبصار 3 : 109 / 387 ، الوسائل 15 : 155
أبواب جهاد العدو ب 71 ح 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 512 / 2 ، التهذيب 4 : 118 / 341 ، الوسائل 15 : 157 أبواب جهاد
العدو ب 72 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 4 : 119 / 342 ، الوسائل 15 : 158 أبواب جهاد العدو ب 72 ح 2 .