أخرى ، وحمل على الكراهة ، أو على ما إذا كان فيه تعريض للشعر إلى غير
ذات محرم ، فإن ثبت إجماع ، وإلا فلا وجه للحمل ، وثبوت الاجماع
مشكل ، فالتعميم أظهر .
وتجويز وضع القرامل في رواية سعد ، وإنكار لعن رسول الله صلى الله عليه وآله
مطلق الواصلة والموصولة للقرامل ، لا يفيد ، لكون القرامل أعم ، فيجب
التخصيص ، سيما مع التصريح بذلك التخصيص في رواية عبد الله .
وهل يلحق به وضع شعر الغير على الرأس من غير وصل ؟
فيه تأمل ، وعدم اللحوق أظهر .
ومنها : تزيين الرجل بالذهب والحرير إلا ما استثني ، وبالسوار
والخلخال والثياب المختصة بالنسوة في العادة - وتختلف باختلاف الأصقاع
والأزمان - إجماعا ، نصا وفتوى في الأولين ، وعلى الأظهر الأشهر في
البواقي ، بل قد يحتمل فيها الاجماع أيضا ، للنصوص المانعة عن تشبه كل
من الرجال والنساء بالآخر :
ففي الخبر المروي عن الخلاف والعلل : ( لعن الله المتشبهين من
الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ) ( 1 ) .
وفي آخره : ( أخرجوهم من بيوتكم ، فإنهم أقذر شئ ) ( 2 )
وقصور الأسانيد منجبر بالشهرة ، مع التأيد بأنه من لباس الشهرة
المنهي عنها في المستفيضة .
هامش
( 1 ) العلل : 602 / 63 ، الوسائل 17 : 284 أبواب ما يكتسب به ب 87 ح 2 وج 20 :
337 أبواب النكاح المحرم ب 18 ح 9 .
( 2 ) العلل : 602 / 64 ، الوسائل 17 : 285 أبواب ما يكتسب به ب 87 ح 3 وج 20 :
338 أبواب النكاح المحرم ب 18 ح 10 .