المقصد الرابع
في بعض ما يتعلق بهذا المقام
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : المشهور أنه لا يجوز أخذ الأجرة على ما يجب فعله
عينا أو كفاية ، ونفى بعضهم الخلاف فيه ( 1 ) ، وظاهر الأردبيلي الاجماع عليه ( 2 ) .
وعن فخر المحققين : عدم الجواز في الواجبات المتوقفة على النية
دون غيرها ( 3 ) .
وظاهر بعضهم اختصاص عدم الجواز بالذاتي دون التوصلي ، بل
ادعى الاجماع على الجواز في الثاني ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كما في الرياض 1 : 505 .
( 2 ) مجمع الفائدة 8 : 89 .
( 3 ) إيضاح الفوائد 2 : 264 .
( 4 ) انظر الرياض 1 : 505 .