تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
غير مفيدة ، لأنه لم يعرفه الناس .

الخامس : التظلم عند من يرجو إزالة ظلمه

، لبعض الروايات ، ولتوقف دفع الظلم المجوز إجماعا عليه .
السادس : ما كان متعلقه - أعني المقول فيه - غير معين ، نحو : بعض الناس كذا ، و : بعض أهل البصرة كذا ، أو : رأيت شخصا كذا ، لعدم ظهور الأخبار الناهية في مثل ذلك ، وللاجماع ، ولورود مثله في كلمات الأطهار .
السابع : ما كان متعلقه غير معروف عند السامع .
الثامن : ما كان متعلقه غير محصور . وفي استثنائهما نظر ظاهر ، بل الحرمة فيهما أظهر .
التاسع : الجرح والتعديل للشاهد والراوي ، لعمل العلماء ، وأخبار التذكية المعارضة لمحرمات الغيبة ، فيرجع إلى الأصل . ومنه يعلم استثناء كل ما وردت في جوازه أو وجوبه حجة خاصة أو عامة مكافئة لأدلة حرمة الغيبة ، كالاستفتاء ، ونصح المستشير ، وتحذير المسلم من الوقوع في الخطر والشر ، والشهادة على فاعل المحرم حسبة وأمثالها .
ومنها : غش الناس ، وهو حرام بلا خلاف فيه ظاهرا ، وفي المنتهى التصريح به ( 1 ) ، للصحاح المستفيضة وغيرها . ففي صحيحة هشام بن سالم : ( ليس من المسلمين من غشهم ) ( 2 ) . وصحيحة هشام بن الحكم - كما في الفقيه - وحسنته - كما في
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 1012 . ( 2 ) الكافي 5 : 160 / 2 ، التهذيب 7 : 12 / 49 ، الوسائل 17 : 279 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 2 .