ولا بأس به ، لصحيحة الحلبي ( 1 ) ، ومضمرة النخعي ( 2 ) ، بل ربما يفهم
من الأخيرة رجحانه لغير الإمام أيضا .
ج : قال في المدارك : قد نص الأصحاب على أن الاتقاء معتبر في
إحرام الحج ، وقوى الشارح اعتباره في عمرة التمتع أيضا ، لارتباطها بالحج
ودخولها فيه ، والمسألة قوية الاشكال ( 3 ) . انتهى .
أقول : ظاهر إطلاق أخبار الاتقاء يقوي ما قواه شيخنا الشهيد
الثاني ( 4 ) ، فهو الأقوى .
ه : قال فيه أيضا : المراد بعدم اتقاء الصيد في حال الاحرام : قتله ،
وبعدم اتقاء النساء : جماعهن ، وفي إلحاق باقي المحرمات المتعلقة بالصيد
والنساء بهما - كأكل الصيد ولمس النساء بشهوة - وجهان ( 5 ) .
أقول : الظاهر من إصابة الصيد المذكور في الأخبار هو : القتل والأخذ ،
فيختص بهما ، كما ذكره بعضهم ( 6 ) ، ومن إتيان النساء المذكور فيها هو :
الجماع ، فيختص به . . ولولا الظهور فلا أقل من الاحتمال ، فيدفع غير ما ذكر
بالأصل .
ه - : قال في المنتهى : قد بينا أنه يجوز أن ينفر في الأول ، فحينئذ
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 520 / 5 ، التهذيب 5 : 273 / 934 ، الوسائل 14 : 281 أبواب العود إلى
منى ب 12 ح 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 521 / 8 ، التهذيب 5 : 273 / 935 ، الوسائل 14 : 282 أبواب العود إلى
منى ب 12 ح 2 .
( 3 ) المدارك 8 : 248 .
( 4 ) المسالك 1 : 126 .
( 5 ) المدارك 8 : 248 .
( 6 ) انظر الرياض 1 : 429 .