فروع :
أ : من نفر في الأول لم يجز له النفر قبل الزوال ، بل يجب أن يكون
بعده قبل الغروب على الأشهر .
قيل : للمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 1 ) ، كصحيحة الحلبي
المتقدمة . .
وصحيحة ابن عمار : ( إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر
حتى تزول الشمس ، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق - وهو يوم النفر
الأخير - فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده ) ( 2 ) .
والخزاز ، وفيها : ( أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس ، وكانت
ليلة النفر ، وأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على بركة الله ، فإن الله
جل ثناؤه يقول : ( فمن تعجل ) إلى آخره ( 3 ) .
وصحيحة الحلبي : عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول
الشمس ، قال : ( لا ، ولكن يخرج ثقله إن شاء ، ولا يخرج حتى تزول
الشمس ) ( 4 ) .
خلافا للمحكي عن التذكرة ، فقرب استحباب التأخير إلى الزوال ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الرياض 1 : 429 .
( 2 ) الكافي 4 : 520 / 3 ، الفقيه 2 : 287 / 1414 ، التهذيب 5 : 271 / 926 ، الإستبصار
2 : 300 / 1073 ، الوسائل 14 : 274 أبواب العود إلى منى ب 9 ح 3 .
( 3 ) الكافي 4 : 519 / 1 ، التهذيب 5 : 271 / 927 ، الإستبصار 2 : 300 / 1074 ،
الوسائل 14 : 275 أبواب العود إلى منى ب 9 ح 4 .
( 4 ) الفقيه 2 : 288 / 1422 ، الوسائل 14 : 276 أبواب العود إلى منى ب 9 ح 6 .
( 5 ) التذكرة 1 : 394 .