نعم ، نسب إلى الحلي أنه قال بالاكتفاء بإكمال الناقصة واستئناف ما
بعدها خاصة ( 1 ) ، وما نقلنا من كلامه صريح فيما ذكرناه ، مخالف لما نسب
إليه .
المسألة الخامسة : وقت رمي الجمرة مطلقا - سواء كانت الجمرة
العقبة الواجب رميها يوم النحر أو رمي أيام التشريق - النهار ، بلا خلاف
يعرف .
وتدل عليه - بعد ظاهر الاجماع - صحيحة العجلي المتقدمة الآمرة
لرمي المنسي في اليوم الثالث ، والمصرحة بقوله : ( لما يجب عليه في
يومه ) ( 2 ) .
وصفوان بن مهران : ( رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى
غروبها ) ( 3 ) ، ونحوها صحيحة منصور ( 4 ) .
وصحيحة زرارة وابن أذينة : قال للحكم بن عتيبة : ( ما حد رمي
الجمار ؟ ) فقال الحكم : عند زوال الشمس - إلى أن قال : - ( هو والله ما بين
طلوع الشمس إلى غروبها ) ( 5 ) .
وإسماعيل بن همام : ( لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس ) ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) نسبه إليه في الدروس 1 : 430 ، وانظر السرائر 1 : 610 .
( 2 ) التهذيب 5 : 263 / 894 ، الوسائل 14 : 73 أبواب رمي جمرة العقبة ب 15 ح 3 .
( 3 ) التهذيب 5 : 226 / 890 ، الوسائل 14 : 69 أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 2
وفيه : ارم الجمار . . .
( 4 ) التهذيب 5 : 262 / 891 ، الإستبصار 2 : 296 / 1055 ، الوسائل 14 : 69
أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 4 .
( 5 ) الكافي 4 : 481 / 5 ، التهذيب 5 : 262 / 892 ، الإستبصار 2 : 296 / 1056 ،
الوسائل 14 : 69 أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 5 .
( 6 ) الكافي 4 : 482 / 7 ، الوسائل 14 : 70 أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 7 .