الأولى بأربع ، والثانية بثلاث ، والثالثة بسبع ؟ قال : ( يرمي الجمرة الأولى
بثلاث ، والثانية بسبع ، ويرمي الجمرة العقبة بسبع ) ، قلت : فإن رمى
الجمرة الأولى بأربع ، والثانية بأربع ، والثالثة بسبع ؟ قال : ( يعيد فيرمي
الأولى بثلاث ، والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة ) ( 1 ) .
ورواية علي بن أسباط : ( إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع
لم يجزئه ، أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها ،
وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم
رميه ) ( 2 ) .
والظاهر - كما هو مقتضى إطلاق تلك الأخبار - تساوي العامد
والجاهل والناسي في البناء على الأربع ، وهو ظاهر المحكي عن المبسوط
والخلاف والجامع والتحرير والتلخيص واللمعة ( 3 ) .
ونسب إلى السرائر أيضا ( 4 ) ، وهو خطأ ، لتخصيصه الناسي بالذكر ،
قال :
فإن نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاث حصيات ورمى الجمرتين
الأخريين على التمام ، كان عليه أن يعيد عليها كلها .
وإن كان رمى من الجمرة الأولى أربع حصيات ثم رمى الجمرتين
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 265 / 904 ، الوسائل 14 : 267 أبواب العود إلى منى ب 6 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 5 : 266 / 905 ، الوسائل 14 : 268 أبواب العود إلى منى ب 6 ح 3
وفيه : بنى عليها وأعاد على ما بعدها إن كان . . .
( 3 ) المبسوط 1 : 379 ، الخلاف 2 : 351 ، الجامع : 218 ، التحرير 1 : 110 ،
اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 318 .
( 4 ) نسبه إليه وإلى ما تقدمه في كشف اللثام 1 : 379 . والظاهر أن النسبة إلى ما
تقدم خطأ أيضا ، كما يأتي .