الثالثة ، كما في الشرائع والنافع ( 1 )
ومنهم من قال بوجوب الثلاث في الليالي الثلاث ، من غير ذكر حكم
الليلة الواحدة أو الليلتين ، كالشيخ في النهاية والإسكافي والحلي
والمختلف ( 2 ) ، وإن أطلق بعض هؤلاء أولا بوجوب الدم بالبيتوتة في غير
منى ( 3 ) .
ومنهم من قال بوجوب البيتوتة في ليالي التشريق ووجوب الدم مع
البيتوتة في غيره ، كالعماني والمقنعة والهداية والمراسم والكافي وجمل
العلم والعمل ( 4 ) .
وهذا محتمل للأول ، وللبيتوتة بين الليلة والليلتين والثلاث ، ولعدم
وجوب الكفارة إلا بالثلاث ، حيث عبروا بلفظ الجمع في الليالي .
ولا يخفى أن المستفاد من صحيحتي ابن عمار وعلي : وجوب الدم
ببيتوتة الليالي في غير منى ، ولا يستفاد منهما حكم الليلة والليلتين ، ولا
قدر الدم .
ومن خبر جعفر : وجوب الثلاث في الثلاث ، فإذا حمل المجمل
على المبين ثبتت الثلاث في الثلاث .
ومن صحيحة صفوان صريحا ومن صحيحة جميل إطلاقا : وجوب
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 275 ، المختصر النافع : 96 .
( 2 ) النهاية : 266 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 310 ، الحلي في السرائر 1 :
604 ، المختلف : 310 .
( 3 ) كالحلي في السرائر 1 : 604 ، والإسكافي على ما حكاه عنه في المختلف : 310 .
( 4 ) حكاه عن العماني في المختلف : 310 ، المقنعة : 421 ، الهداية : 64 ،
المراسم : 115 ، الكافي : 198 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف
المرتضى 3 ) : 69 .