قد خرج منها فليس عليه شئ وإن أصبح دون منى ) ( 1 ) .
وخبر جعفر بن ناجية : عمن بات ليالي منى بمكة ، فقال : ( عليه ثلاثة
من الغنم يذبحهن ) ( 2 ) .
فروع :
أ : صريح الأكثر : أن الدم الواجب هو الشاة ، ولعله بقرينة الرواية
الأخيرة ، وإلا فالدم في أكثر الروايات مطلق مقتضاه التخيير ، ولكن يجب
تقييده بالخبر الأخير مع الاجماع المركب .
ب : اختلفت تعبيراتهم في الفداء :
فمنهم من صرح بأن لكل ليلة شاة ( 3 ) ، فلليلة واحدة شاة ، ولليلتين
شاتان ، وللثلاث ثلاث .
ومنهم من قال - بعد ذكر الوجوب في الليلتين الأوليين ابتداء - : إن
لكل ليلة شاة ( 4 ) ، مدعيا بعضهم الاجماع عليه ( 5 ) .
وهذا محتمل لاختصاص الكفارة بالليلتين ، ومحتمل لأن يكون حكم
الكفارة لليالي الثلاث .
ومنهم من صرح باختصاص الكفارة بالليلتين ، إلا مع وجوب الليلة
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 514 / 3 ، التهذيب 5 : 259 / 881 ، الإستبصار 2 : 294 / 1048 ،
الوسائل 14 : 256 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 16 .
( 2 ) الفقيه 2 : 286 / 1406 ، التهذيب 5 : 489 / 1751 ، الإستبصار 2 :
292 / 1039 ، الوسائل 14 : 253 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 6 .
( 3 ) كما في المفاتيح 1 : 377 ، والمدارك 8 : 223 .
( 4 ) كما في المنتهى 2 : 770 ، وكشف اللثام 1 : 377 .
( 5 ) الخلاف 2 : 358 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581 .