ذلك فعلت ) ( 1 ) .
ويؤيده مفهوم الوصف في بعض الأخبار الآتية في المعذور ( 2 ) .
ولا يخفى أن تلك الأخبار بجملتها قاصرة عن إفادة الوجوب وإن كان
بعضها ظاهرا فيه ، فالأولى الاستدلال ببعض الأخبار المتقدمة ( 3 ) في بيان
الواجب الثالث من واجبات الوقوف بمنى ، المتضمنة لايجاب الترتيب بين
الطواف والحلق المتأخر عن الوقوفين ( 4 ) .
إلا أن بإزاء تلك الأخبار أخبارا دالة على جواز التقديم :
كموثقة إسحاق : عن رجل يحرم بالحج من مكة ، ثم يرى البيت
خاليا ، فيطوف قبل أن يخرج ، عليه شئ ؟ قال : ( لا ) ( 5 ) .
وصحيحة علي بن يقطين : عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف
ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ، قال : ( لا بأس ) ( 6 ) .
ونحوها صحيحة البجلي ( 7 ) .
وصحيحة البختري : في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى ، فقال :
( هما سواء ، أخر ذلك أو قدمه ) ، يعني للمتمتع ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 398 / 1384 ، الوسائل 13 : 415 أبواب الطواف ب 64 ح 2 .
( 2 ) انظر ص : 17 .
( 3 ) في ج 12 : 300 .
( 4 ) في ( ح ) و ( ق ) زيادة : وتلك الأخبار كما ترى قاصرة عن إفادة الوجوب .
( 5 ) الكافي 4 : 457 / 1 ، الفقيه 2 : 244 / 1169 ، الوسائل 11 : 281 أبواب أقسام
الحج ب 13 ح 7 .
( 6 ) التهذيب 5 : 131 / 430 ، الإستبصار 2 : 229 / 794 ، الوسائل 11 : 281
أبواب أقسام الحج ب 13 ح 3 .
( 7 ) التهذيب 5 : 477 / 1686 ، الوسائل 11 : 280 أبواب أقسام الحج ب 13 ح 2 .
( 8 ) الفقيه 2 : 244 / 1167 ، الوسائل 13 : 416 أبواب الطواف ب 64 ح 3 .