تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
الفصل الثاني فيما يتعلق بالعمرة وقد مر ما يتعلق بأقسامها بحسب الوجوب والندب في الباب الثالث من المقصد الأول ، ومحل إحرامها في المقصد الثاني . والمقصود هنا بيان ما يتعلق بأفعالها وأحكامها ، وقد عرفت أنها على قسمين : المتمتع بها ، والمفردة . وأفعال الأولى خمسة : الاحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير . وأفعال الثانية سبعة ، بزيادة طواف النساء ، وركعتيه ، ويتخير فيها بين التقصير والحلق . ونحن نذكر ما يتعلق بها في هذا المقام في طي مسائل : المسألة الأولى : صورتها : أن يحرم من الميقات الذي يسوغ الاحرام منه - كما مر في بحثه - ثم يدخل مكة فيطوف ويصلي ركعتيه ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ثم يقصر إن كان متمتعا وتمت ، ويقصر أو يحلق ، ويطوف النساء ويصلي ركعتيه إن كان مفردا . وكيفية هذه الأفعال من الاحرام والطوافين وركعتيهما والسعي والتقصير والحلق بعينها هي ما مر ، فلا حاجة إلى الإعادة .
المسألة الثانية : عمرة التمتع فرض من ليس من حاضري المسجد الحرام ، ولا تصح إلا في أشهر الحج ، وتسقط المفردة معها ، ويلزم فيها