وتحقق العمرة فيه بالاحرام فيه وإن أكملها في غيره ، وبالاكمال فيه
وإن أهلها في غيره .
لصحيحة ابن سنان : ( إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة
فعمرتك رجبية ) ( 1 ) .
ورواية عيسى الفراء : ( إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره
كانت عمرته لرجب ، وإذا أهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته
لرجب ) ( 2 ) .
المسألة الرابعة : يتخير في العمرة المفردة بين الحلق والتقصير ، بلا
خلاف كما قيل ( 3 ) ، والحلق أفضل .
وتدل على التخيير صحيحة ابن سنان : في الرجل يجي معتمرا
عمرة مبتولة ، قال : ( يجزئه إذا طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة
وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ، ومن شاء أن يقصر قصر ) ( 4 ) .
وصحيحة ابن عمار : ( المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف
الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو
قصر ) ( 5 ) .
وعلى أفضلية الحلق ما في هذه الصحيحة أيضا : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال في العمرة المبتولة : اللهم اغفر للمحلقين ، فقيل : يا رسول الله
وللمقصرين ، فقال : اللهم أغفر للمحلقين ، فقيل : يا رسول الله
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 276 / 1349 ، الوسائل 14 : 301 أبواب العمرة ب 3 ح 4 .
( 2 ) الكافي 4 : 536 / 3 ، الوسائل 14 : 302 أبواب العمرة ب 3 ح 11 .
( 3 ) في القواعد 1 : 92 ، التحرير 1 : 129 .
( 4 ) الكافي 4 : 538 / 6 ، الوسائل 14 : 316 أبواب العمرة ب 9 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 5 : 438 / 1523 ، الوسائل 13 : 511 أبواب التقصير ب 5 ح 1 .