پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 118

پدیدآورندگان:

ص۱۱۸
وأما في صورة غلبة الإقامة بغير مكة فلا ، لتعارض صحيحة زرارة - المتضمنة لحكم الغالب - معه ، بل الظاهر منها رجوع الضمير المجرور فيها إلى من أقام بمكة سنتين ، وعلى هذا يكون ما يبين حكم الغالب أخص ويجب تقديمه .