وأما في صورة غلبة الإقامة بغير مكة فلا ، لتعارض صحيحة زرارة
- المتضمنة لحكم الغالب - معه ، بل الظاهر منها رجوع الضمير المجرور فيها
إلى من أقام بمكة سنتين ، وعلى هذا يكون ما يبين حكم الغالب أخص
ويجب تقديمه .
مستند الشيعة — صفحه 118
پدیدآورندگان: المحقق النراقي
ص۱۱۸