كما مر .
المسألة العاشرة : المجاور بمكة لا يخرج بمجرد المجاورة عن
فرضه المستقر عليه قبلها مطلقا قطعا ، ما لم يقم مدة توجب انتقال الفريضة
إلى غيرها ، بل إذا أراد حجة الاسلام يحرم للتمتع وجوبا إجماعا نصا
وفتوى ، للاستصحاب والأخبار .
واختلفوا في ميقاته ، فقال في المقنعة والكافي والخلاف والجامع
والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والتذكرة وموضع من النهاية : إنه يحرم
من ميقات أهله ( 1 ) ، أي الميقات الذي كان يمر إليه إذا جاء من بلده .
للاستصحاب .
والعمومات الواردة في المواقيت ( 2 ) .
وخبر سماعة : عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال :
( نعم ، يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء ) ( 3 ) .
والأخبار الواردة في ناسي الاحرام أو جاهله أنه يرجع إلى ميقات
أهل أرضه ( 4 ) ، فإنه لا تعقل خصوصيته للناسي والجاهل .
وقال جماعة - منهم : المقنع والمبسوط وظاهر الشرائع والارشاد
والقواعد والنهاية والدروس والمسالك والروضة كما حكي - : بأنه يحرم من
هامش
( 1 ) المقنعة : 396 ، الكافي : 202 ، الخلاف 2 : 285 ، الجامع : 179 ، المعتبر 2 :
341 ، النافع : 81 ، المنتهى 2 : 671 ، التحرير 1 : 93 ، التذكرة 1 : 321 ، النهاية :
211 .
( 2 ) الوسائل 11 : 337 أبواب المواقيت ب 19 .
( 3 ) الكافي 4 : 302 / 7 ، التهذيب 5 : 59 / 188 ، الوسائل 11 : 337 أبواب المواقيت
ب 19 ح 1 .
( 4 ) انظر الوسائل 11 : 328 أبواب المواقيت ب 14 .