للصحيحتين المتقدمتين ، وموثقة زرارة ( 1 ) ، والمروي في العلل ، وفيه :
( المحرم إذا طاف بالبيت أحل إلا لعلة ) ( 2 ) .
الثاني : حصوله للمفرد خاصة دون القارن ، حكي عن الشيخ في
التهذيب ( 3 ) ، واستظهره في الذخيرة ( 4 ) ، وقواه بعض مشايخنا
المعاصرين ( 5 ) .
للأخبار المصرحة بأن السائق لا يحل ما لم يبلغ الهدي محله ( 6 ) ،
وخصوص صحيحتي زرارة ( 7 ) وابن عمار ( 8 ) ، ومرسلة يونس بن
يعقوب ( 9 ) ، وموثقة زرارة ( 10 ) .
والثالث : عكس الثاني ، حكي في التنقيح عن المفيد والسيد ( 11 ) ، ولكن
كلامهما لا يدل عليه ، ومستنده غير واضح كما صرح به غير واحد ( 12 ) .
والرابع : عدم حصول الاحلال مطلقا إلا بالنية ، وإن كان الأولى تجديد
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 299 / 2 ، التهذيب 5 : 44 / 132 ، الوسائل 11 : 255 أبواب أقسام
الحج ب 5 ح 5 .
( 2 ) العلل : 274 / 9 ، الوسائل 11 : 232 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 27 .
( 3 ) التهذيب 5 : 27 .
( 4 ) الذخيرة : 550 .
( 5 ) الرياض 1 : 355 .
( 6 ) الوسائل 11 : 254 أبواب أقسام الحج ب 5 .
( 7 ) الفقيه 2 : 203 / 928 ، الوسائل 11 : 256 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 7 .
( 8 ) الكافي 4 : 298 / 1 ، الوسائل 11 : 255 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 4 .
( 9 ) الكافي 4 : 399 / 3 ، التهذيب 5 : 44 / 133 ، الوسائل 11 : 256 أبواب أقسام
الحج ب 5 ح 6 .
( 10 ) الفقيه 2 : 203 / 927 ، الوسائل 11 : 255 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 5 .
( 11 ) التنقيح 1 : 441 .
( 12 ) انظر الحدائق 14 : 384 ، الرياض 1 : 355 .