في اليمين ، والمستند فيه صحيحة حريز ( 1 ) وغيرها ( 2 ) .
والمراد من التقليد : أن يعلق في رقبة المسوق نعلا صلى فيه السائق
نفسه ، كما صرح به في المستفيضة ( 3 ) .
ثم استحباب الاشعار والتقليد إنما هو للبدن ، وأما البقر والغنم فلا
إشعار فيهما ، بل يختصان بالتقليد ، كما صرح به في صحيحة زرارة ( 4 ) .
المسألة السابعة : يجوز للمفرد والقارن تقديم طوافه وسعيه على
الوقوفين ، كما مر بيانه في بحث مناسك مكة بعد الرجوع من منى ، وإذا فعل
أحدهما ذلك يجدد التلبية عند كل طواف عقيب صلاته ، على الحق
المشهور ، لصحيحتي البجلي ( 5 ) وابن عمار ( 6 ) .
وهل يحلان بالطواف لولا التلبية ، فالتلبية للبقاء على الاحرام ؟ فيه
أوجه :
الأول : حصول التحلل بالطواف للمفرد والقارن ، حكي عن المبسوط
والنهاية والخلاف ، وهو مختار الشهيدين في اللمعتين والمسالك والمحقق
الثاني ( 7 ) ، ونفى عنه البأس في التنقيح ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 43 / 128 ، الوسائل 11 : 279 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 19 .
( 2 ) انظر الوسائل 11 : 275 أبواب أقسام الحج ب 12 .
( 3 ) انظر الوسائل 11 : 275 أبواب أقسام الحج ب 12 .
( 4 ) الفقيه 2 : 209 / 952 ، الوسائل 11 : 277 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 9 .
( 5 ) الكافي 4 : 300 / 5 ، التهذيب 5 : 45 / 137 ، الوسائل 11 : 285 أبواب أقسام
الحج ب 16 ح 1 .
( 6 ) الكافي 4 : 298 / 1 ، التهذيب 5 : 44 / 131 ، الوسائل 11 : 286 أبواب أقسام
الحج ب 16 ح 2 .
( 7 ) المبسوط 1 : 309 ، النهاية : 208 ، وحكاه عن الخلاف في الإيضاح 1 : 262 ،
الروضة 2 : 214 ، المسالك 1 : 124 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 115 .
( 8 ) التنقيح 1 : 441 .