الروايات المتقدمة ، المثبتة للحرمة عنده ( 1 ) .
نعم ، لو أراد العقد بدون الزر فهو كذلك ، لا لضعف سند الرواية ، بل
لضعف دلالتها .
ج : يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزارا ، بغير خلاف يعلم كما
صرح به جماعة ( 2 ) ، بل بالاجماع كما عن التذكرة ( 3 ) ، لصحيحة ابن عمار ( 4 ) .
ولا يحتاج إلى الفتق ، للأصل وخلو النص . وحكي عن قوم من
أصحابنا أنه يفتق ( 5 ) . ولا وجه له .
وليس فيه حينئذ فدية على ما صرح به في الخلاف والسرائر
والتحرير والمنتهى والتذكرة ( 6 ) ، مدعيا في الأخيرين عليه الاجماع ،
وقيل ( 7 ) : إن ثبت الاجماع ، وإلا فتعمه أدلة وجوب الكفارة الآتية .
وكذا يجوز لبس القباء إذا لم يجد ما يتردى به ، بالاجماع كما عن
المنتهى والتذكرة ( 8 ) ، وتدل عليه المستفيضة ( 9 ) ، ولكن لا يدخل يديه في
يدي القباء ، ويجعله منكوسا ومقلوبا ، كما صرح بالحكمين في الروايات ،
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 502 أبواب تروك الاحرام ب 53 .
( 2 ) انظر المدارك 7 : 333 ، الرياض 1 : 375 .
( 3 ) التذكرة 1 : 332 .
( 4 ) الكافي 4 : 340 / 9 ، التهذيب 5 : 69 / 227 ، الوسائل 12 : 499 أبواب تروك
الاحرام ب 50 ح 1 .
( 5 ) انظر الرياض 1 : 376 .
( 6 ) الخلاف 2 : 297 ، السرائر 1 : 543 ، التحرير 1 : 114 ، المنتهى 2 : 782 ،
التذكرة 1 : 332 .
( 7 ) انظر المنتهى 2 : 782 .
( 8 ) المنتهى 2 : 782 ، التذكرة 1 : 326 .
( 9 ) الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الاحرام ب 44 .