مضافا في الأول إلى صحيحتي ابن عمار : ( إذا لبست قميصا وأنت
محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك ) ( 1 ) .
وصحيحتي خالد بن محمد الأصم وعبد الصمد بن بشير الواردتين في
الرجل الذي لبس قميصه محرما ، ففي الأولى : ( ا نزعه من رأسك ) ( 2 ) ، وفي
الثانية : ( فأخرجه من رأسك ) ( 3 ) .
وتؤيده صحيحة أخرى لابن عمار وغير واحد : في رجل أحرم وعليه
قميص ، قال : ( ينزعه ولا يشقه ، وإن كان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه
مما يلي رجليه ) ( 4 ) .
وما ورد في وجوب الكفارة على من لبس القميص متعمدا ، كما يأتي .
وفي البواقي - غير الأخير - إلى صحيحتي ابن عمار ، وصحاح الحلبي ( 5 )
ومحمد ( 6 ) وزرارة ( 7 ) ، وروايات أبي بصير ( 8 ) والحناط ( 9 ) وحمران ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الأولى في : التهذيب 5 : 72 / 237 ، الوسائل 12 : 488 أبواب تروك الاحرام
ب 45 ح 1 .
الثانية في : الكافي 4 : 348 / 3 ، الوسائل 12 : 489 أبواب تروك الاحرام
ب 45 ح 5 .
( 2 ) الكافي 4 : 348 / 2 ، الوسائل 12 / 489 أبواب تروك الاحرام ب 45 ح 4 .
( 3 ) التهذيب 5 : 72 / 239 ، الوسائل 12 : 488 أبواب تروك الاحرام ب 45 ح 3 .
( 4 ) الكافي 4 : 348 / 1 ، التهذيب 5 : 72 / 238 ، الوسائل 12 : 488 أبواب تروك
الاحرام ب 45 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 5 : 70 / 228 ، الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 1 .
( 6 ) الفقيه 2 : 218 / 997 ، الوسائل 12 : 487 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 7 .
( 7 ) الكافي 4 : 348 / 1 ، الوسائل 13 : 158 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8 ح 4 .
( 8 ) الكافي 4 : 346 / 1 ، الوسائل 12 : 487 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 5 .
( 9 ) الكافي 4 : 347 / 5 ، الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 3 .
( 10 ) الكافي 4 : 347 / 6 ، الوسائل 12 : 499 أبواب تروك الاحرام ب 50 ح 3 .