ثوب إلا ثوبا يتدرعه ) ( 1 ) .
وأما إطلاقات كلمات الأصحاب بالمنع عن لبس المخيط ، فلا شك
في انصرافها إلى المعتاد والمتبادر .
فروع :
أ : لا فرق في المنع من السراويل والقباء والمزرر والمدرع بين
المخيط منها وغيره ، كالمصنوع من اللبد والمنسوج والملصق بعضه على
بعض ، لاطلاق الأخبار ( 2 ) وكلمات الأخيار .
وأما الاستدلال على المنع فيه بمشابهته للمخيط في المعنى من الترفه
والتنعم - كما عن التذكرة ( 3 ) - فضعيف غايته .
ب : ذكر الفاضل ( 4 ) وغيره ( 5 ) : أنه يحرم عقد الرداء وزره ، لموثقة
الأعرج : عن المحرم يعقد ( أزراره ) على عنقه ؟ قال : ( لا ) ( 6 ) .
ورده في المدارك بقصور الرواية سندا عن إثبات الحرمة ( 7 ) .
وفيه : أنه لا ينحصر تحريم الزر بهذه الرواية ، بل يدل عليه كثير من
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 218 / 999 وفيه : إلا ثوبا واحدا يتدرعه ، الوسائل 12 : 475 أبواب
تروك الاحرام ب 36 ح 5 .
( 2 ) الوسائل 12 : 473 أبواب تروك الاحرام ب 35 .
( 3 ) التذكرة 1 : 332 .
( 4 ) التذكرة 1 : 333 .
( 5 ) كالسبزواري في الذخيرة : 580 .
( 6 ) الفقيه 2 : 221 / 1023 ، الوسائل 12 : 502 أبواب تروك الاحرام ب 53 ح 1 ،
وبدل ما بين القوسين فيها : إزاره .
( 7 ) المدارك 7 : 330 .