القسم الثاني
ما يختص بالرجل
وهو أمور خمسة :
الأول : لبس القميص والسراويل والقباء والثوب المزرر الذي تزرره
- أي تعقد أزراره - والثوب المدرع الذي تدرعه ، أي تدخل يديك في
يديه ، وكلما أدخلت شيئا في جوف شئ فقد أدرعته ودرعته تدريعا ، بل
مطلق المخيط .
بلا خلاف يعلم كما في موضع من المنتهى ( 1 ) ، بل مطلقا ، كما في
المفاتيح وشرحه وعن الغنية والتحرير والتنقيح ( 2 ) ، بل بإجماع العلماء كافة ،
كما في موضع آخر من المنتهى وعن التذكرة وظاهر الدروس ( 3 ) ، بل
بالاجماع المحقق عند التحقيق ، وهو الحجة في الجميع .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 781 .
( 2 ) المفاتيح 1 : 331 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577 ، التحرير 1 : 114 ، التنقيح
1 : 469 .
( 3 ) المنتهى 2 : 783 ، التذكرة 1 : 332 ، الدروس 1 : 376 .