ورواية إبراهيم بن سفيان : امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في
الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت
وطافت طواف النساء ثم أتت منى ، فكتب عليه السلام ( تعيد ) ( 1 ) .
وليس ذلك لكون الحجر من البيت - كما قيل ( 2 ) ، بل نسبه في
الدروس إلى المشهور ( 3 ) ، وعليه في الجملة رواية عامية ( 4 ) - لأنه خلاف
الأصح ، كما دل عليه الصحيح ( 5 ) وغيره ( 6 ) .
وهل يجب على من اختصر شوطا إعادة ذلك الشوط خاصة ،
أو الطواف رأسا ؟
الأصح : الأول ، وفاقا لجماعة ( 7 ) ، للأصل ، وصحيحة البختري ،
وصحيحتي الحلبي .
ولا تنافيه صحيحة ابن عمار ، لأن الظاهر منها الاختصار في جميع
الأشواط ، ولا أقل من احتماله الكافي في مقام الرد ، مع احتمال إرادة
خصوص الشوط من الطواف ، كما في صحيحة الحلبي الأولى ، حيث قال :
( الطواف الواحد ) .
ولا رواية إبراهيم ، لجواز إرادة إعادة الشوط .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 249 / 1199 ، الوسائل 13 : 357 أبواب الطواف ب 31 ح 4 .
( 2 ) في التذكرة 1 : 361 .
( 3 ) الدروس 1 : 394 .
( 4 ) انظر سنن الترمذي 2 : 181 / 877 .
( 5 ) الكافي 4 : 419 / 2 ، الفقيه 2 : 249 / 1198 ، الوسائل 13 : 357 أبواب
الطواف ب 31 ح 3 .
( 6 ) كما في الوسائل 13 : 356 أبواب الطواف ب 31 .
( 7 ) انظر المدارك 8 : 129 ، والحدائق 16 : 108 ، والرياض 1 : 406 .