ألف درجة ، وقضى له مائة ألف حاجة ) ( 1 ) .
والحذاء : فلما انتهى إلى الحرم اغتسل وأخذ نعليه بيديه ، ثم مشى
في الحرم ساعة ( 2 ) .
وصحيحة ابن عمار : ( إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله فاغتسل حين
تدخله ، وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك
بمكة ) ( 3 ) .
ومما يدل على الثاني موثقة محمد الحلبي : ( فينبغي للعبد أن لا
يدخل مكة إلا وهو طاهر وقد غسل عرقه والأذى وتطهر ) ( 4 ) .
وصحيحة الحلبي : أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نغتسل من فخ قبل
أن ندخل مكة ( 5 ) .
والبجلي : عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن
يدخل ، أيجزئه ذلك أو يعيد ؟ قال : ( لا يجزئه ، لأنه إنما دخل بوضوء ) ( 6 ) .
ولا فرق في الدلالة بين أن تجعل لفظة : ( لا ) نفيا للإعادة أو للاجزاء ، مع
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 398 / 1 ، التهذيب 5 : 97 / 317 ، المحاسن : 67 / 129 ، الوسائل
13 : 195 أبواب مقدمات الطواف ب 1 ح 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 398 / 2 ، الوسائل 13 : 196 أبواب الطواف ب 1 ح 2 .
( 3 ) الكافي 4 : 400 / 4 ، التهذيب 5 : 97 / 319 ، الوسائل 13 : 197 أبواب
مقدمات الطواف ب 2 ح 2 .
( 4 ) الكافي 4 : 400 / 3 ، التهذيب 5 : 98 / 322 ، الوسائل 13 : 200 أبواب
مقدمات الطواف ب 5 ح 3 .
( 5 ) الكافي 4 : 400 / 5 ، التهذيب 5 : 99 / 323 ، الوسائل 13 : 200 أبواب
مقدمات الطواف ب 5 ح 1 .
( 6 ) الكافي 4 : 400 / 8 ، التهذيب 5 : 99 / 325 ، الوسائل 13 : 201 أبواب
مقدمات الطواف ب 6 ح 1 .