وليس بواجب ، للأصل وقصور تلك الأخبار عن إثباته .
خلافا للمحكي عن القاضي والحلبي ، فأوجباه ( 1 ) . وهو ضعيف .
ومنها : أن لا يجوز وادي محسر - بكسر السين المشددة ، حد منى
إلى جهة عرفة - حتى تطلع الشمس ، لصحيحة هشام بن الحكم : ( لا يجوز
وادي محسر حتى تطلع الشمس ) ( 2 ) .
ولقصورها عن إفادة التحريم حكم الأكثر بكراهته .
خلافا للشيخ والقاضي ، فحرماه ( 3 ) . وهو أيضا ضعيف .
ومنها : الدعاء عند الخروج إلى منى بما في صحيحة ابن عمار : ( إذا
توجهت إلى منى فقل : اللهم إياك أرجو وإياك أدعو فبلغني أملي وأصلح
لي عملي ) ( 4 ) .
وعند الانتهاء إليها بما في صحيحته الأخرى المتقدمة .
وعند الخروج منها والتوجه إلى عرفات بما في صحيحته الثالثة : ( إذا
غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجه إليها : اللهم إليك صمدت ، وإياك
اعتمدت ، ووجهك أردت ، أسألك أن تبارك لي في رحلتي ، وأن تقضي لي
حاجتي ، وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) القاضي في المهذب 1 : 245 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 198 .
( 2 ) التهذيب 5 : 178 / 597 ، الوسائل 13 : 528 أبواب احرام الحج ب 7 ح 4 .
( 3 ) الشيخ في التهذيب 5 : 178 ، القاضي في المهذب 1 : 251 .
( 4 ) الكافي 4 : 460 / 4 ، التهذيب 5 : 177 / 595 ، الوسائل 13 : 526 أبواب إحرام
الحج والوقوف بعرفة ب 6 ح 1 .
( 5 ) الكافي 4 : 461 / 3 ، التهذيب 5 : 179 / 600 ، الوسائل 13 : 528 أبواب إحرام
الحج والوقوف بعرفة ب 8 ح 1 .