تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
أما الأكثرية والأصحية فلمنع كونهما مرجحتين ، وأما الأصرحية فلمنعها رأسا ، وأما مخالفة العامة فلعدم ثبوتها . فعلى ذلك القول الفتوى ، فيتساوى لغير الإمام الخروج قبل الصلاتين وبعده ، ويجوز له التأخير إلى الغروب ، لرواية رفاعة ( 1 ) المتقدمة ، بل إلى طلوع الفجر من يوم عرفة ، لصحيحة ابن يقطين ( 2 ) السابقة ، بل إلى ما يتضيق وقت الوقوف بعرفات ، لمرسلة البزنطي السالفة ، المعتضدة كلها بالأصل وبظاهر الاجماع ، وكذلك الإمام ، لما ذكر . ويستثنى من ذلك المضطر الذي له الاحرام قبل يوم التروية ، فإن له الخروج أيضا قبله بلا مرجوحية ، كما مر في بحث الاحرام .
ومنها : أن يبيت الإمام وغيره بمنى ليلة عرفة حتى يطلع الفجر ، وهو راجح بلا خلاف يعلم . ويدل على رجحانه تصريح الأصحاب ، وقوله في صحيحة ابن عمار المتقدمة : ( ثم يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ) ( 3 ) ، وصحيحته الأخرى الطويلة ( 4 ) . وتدل عليه في حق الإمام صحاح جميل ومحمد المتقدمة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 460 / 3 ، التهذيب 5 : 176 / 588 ، الوسائل 13 : 522 أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 3 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 5 : 175 / 587 ، الإستبصار 2 : 252 / 887 ، الوسائل 13 : 520 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 2 ح 1 . ( 3 ) الكافي 4 : 461 / 1 ، التهذيب 5 : 177 / 596 ، الوسائل 13 : 524 أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 4 ح 5 . ( 4 ) الكافي 4 : 245 / 4 ، التهذيب 5 : 454 / 1588 ، مستطرفات السرائر : 23 / 4 ، الوسائل 11 : 213 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4 . ( 5 ) في ص : 204 .