بحيث لا يعد طائفا حينئذ - فإما يكون عن عمد ، أو سهو ونسيان ، أو علة
وعذر ، كحيض أو مرض أو حدث ، أو لدخول وقت فريضة ، أو لحدوث
خبث في الثوب أو البدن .
وعلى التقادير : إما يكون في طواف فرض أو نفل ، وعلى التقادير :
إما يكون القطع والنقص قبل مجاوزة النصف أو بعدها ، فهذه عشرون
قسما .
ففي الأول : - أي ما كان عن عمد في طواف فرض قبل مجاوزة
النصف - يجب عليه استئناف الطواف وعدم الاعتداد بما أتى به ، بلا خلاف
يعلم فيه .
ويدل عليه ما دل على الاستئناف بالقطع مطلقا ، فريضة كانت أو
نافلة ، قبل الأربعة أو بعدها ، كصحيحة البختري : فيمن كان يطوف بالبيت
فيعرض له دخول الكعبة ، قال : ( يستقبل طوافه ) ( 1 ) .
وما دل عليه في خصوص الفريضة قبل التجاوز عن الأربعة ،
كصحيحة أبان بن تغلب : في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع
رجل في حاجة ، فقال : ( إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وإن كان طواف
فريضة لم يبن عليه ) ( 2 ) .
وصحيحة عمران الحلبي : عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف من
الفريضة ثم وجد خلوة من البيت فدخله كيف يصنع ؟ قال : ( نقص طوافه
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 247 / 1187 ، الوسائل 13 : 378 أبواب الطواف ب 4 ح 1 ، بتفاوت
يسير .
( 2 ) الكافي 4 : 413 / 1 ، التهذيب 5 : 119 / 3 ، الإستبصار 2 : 223 / 770 ،
الوسائل 13 : 380 أبواب الطواف ب 41 ح 5 .