والفاضلين والشهيدين ( 1 ) ، وغيرهم ( 2 ) ، بل الأكثر كما قيل ( 3 ) ، بل الاجماع
كما في الناصريات . .
أو تداخل حجة الاسلام في قصد النذر دون العكس ، كما عن النهاية
والتهذيب والاقتصاد ( 4 ) ، وجمع آخر ( 5 ) . .
أقوال ، الحق هو : الأول ، لأصالة التداخل - كما بينا في موضعه -
وصدق الامتثال ، مضافا في صورة قصد المنذور إلى صحيحتي محمد ( 6 )
ورفاعة ( 7 ) .
احتج الثاني بحكاية الاجماع .
وبأصالة عدم التداخل .
وبما في الخلاف من قوله بعد - نسبته ما ذكره في النهاية إلى بعض
الروايات ( 8 ) - : وفي بعض الأخبار أنه لا يجزئ عنه ( 9 ) . وهو وإن كان ضعيفا
إلا أنه منجبر بما ذكر .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 256 ، السرائر 1 : 518 ، المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) :
209 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 583 ، والمحقق في الشرائع 1 : 231 ، والعلامة
في المنتهى 2 : 875 ، والشهيد الأول في اللمعة الدمشقية ( الروضة البهية 2 ) :
178 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 93 .
( 2 ) كالعلامة في القواعد 1 : 77 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 296 ،
وصاحب الرياض 1 : 343 .
( 3 ) كما في المدارك 7 : 100 ، والذخيرة : 566 ، والرياض 1 : 343 .
( 4 ) النهاية : 205 ، التهذيب 5 : 406 ، الإقتصاد : 298 .
( 5 ) حكاه عن جماعة في المسالك 1 : 93 ، الرياض 1 : 343 .
( 6 ) التهذيب 5 : 459 / 1595 ، الوسائل 11 : 70 أبواب وجوب الحج ب 27 ح 1 .
( 7 ) التهذيب 5 : 406 / 1415 ، الوسائل 11 : 70 أبواب وجوب الحج ب 27 ح 3 .
( 8 ) النهاية : 205 .
( 9 ) الخلاف 2 : 256 .