هذا المقام ، ولو منع لكان مجملا ، فيجب الاقتصار فيه على المقطوع به ،
وهو القطع المصرح به في سائر الأخبار ( 1 ) .
ب : يجوز للمحرم أن يترك إبله ودابته في الحرم ليرعى في
الحشيش وإن حرم قطعه ، للأصل ، وصحيحة حريز السالفة ( 2 ) ، بل جوز في
المدارك نزعه للإبل ( 3 ) ، لصحيحة جميل ومحمد بن حمران ( 4 ) ، وهو كذلك .
ج : قال في المدارك : يجوز للمحرم أن يأخذ الكمأة ( 5 ) من الحرم ،
لأنه ليس بحشيش ( 6 ) .
وفيه : منع عدم صدق الحشيش ، سلمنا ولكن يصدق عليه النبات
والشي النابت المعنون في بعض الأخبار ( 7 ) .
نعم ، لو أخذها بعد انكسارها أو قلعها للدابة لم يكن به بأس .
د : الحشيش والنبت والشجر الممنوع عن قطعها يعم الشوك وشبهه من
الأشجار المؤذية ، فيحرم قطعها كما هو ظاهر الخلاف ( 8 ) وصريح التذكرة ( 9 ) ،
وعن الشافعي ( 10 ) وطائفة ( 11 ) من العامة عدم التحريم . ومن الله التأييد .
هامش
( 1 ) كما في الوسائل 12 : 552 أبواب تروك الاحرام ب 86 .
( 2 ) في ص 398 .
( 3 ) المدارك 7 : 372 .
( 4 ) المتقدمة في ص : 398 .
( 5 ) الكمأة : شئ أبيض مثل الشحم ، ينبت من الأرض ، يقال له شحم الأرض ،
واحدها كم والجمع أكمؤ - مجمع البحرين 1 : 363 .
( 6 ) المدارك 7 : 371 .
( 7 ) الوسائل 12 : 552 أبواب تروك الاحرام ب 86 .
( 8 ) الخلاف 2 : 407 .
( 9 ) التذكرة 1 : 340 .
( 10 ) حكاه عنه في الخلاف 2 : 407 ، 408 .
( 11 ) حكاه عنهم في الخلاف 2 : 408 .