تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
هذا المقام ، ولو منع لكان مجملا ، فيجب الاقتصار فيه على المقطوع به ، وهو القطع المصرح به في سائر الأخبار ( 1 ) .
ب : يجوز للمحرم أن يترك إبله ودابته في الحرم ليرعى في الحشيش وإن حرم قطعه ، للأصل ، وصحيحة حريز السالفة ( 2 ) ، بل جوز في المدارك نزعه للإبل ( 3 ) ، لصحيحة جميل ومحمد بن حمران ( 4 ) ، وهو كذلك .
ج : قال في المدارك : يجوز للمحرم أن يأخذ الكمأة ( 5 ) من الحرم ، لأنه ليس بحشيش ( 6 ) . وفيه : منع عدم صدق الحشيش ، سلمنا ولكن يصدق عليه النبات والشي النابت المعنون في بعض الأخبار ( 7 ) . نعم ، لو أخذها بعد انكسارها أو قلعها للدابة لم يكن به بأس .
د : الحشيش والنبت والشجر الممنوع عن قطعها يعم الشوك وشبهه من الأشجار المؤذية ، فيحرم قطعها كما هو ظاهر الخلاف ( 8 ) وصريح التذكرة ( 9 ) ، وعن الشافعي ( 10 ) وطائفة ( 11 ) من العامة عدم التحريم . ومن الله التأييد .
هامش
( 1 ) كما في الوسائل 12 : 552 أبواب تروك الاحرام ب 86 . ( 2 ) في ص 398 . ( 3 ) المدارك 7 : 372 . ( 4 ) المتقدمة في ص : 398 . ( 5 ) الكمأة : شئ أبيض مثل الشحم ، ينبت من الأرض ، يقال له شحم الأرض ، واحدها كم والجمع أكمؤ - مجمع البحرين 1 : 363 . ( 6 ) المدارك 7 : 371 . ( 7 ) الوسائل 12 : 552 أبواب تروك الاحرام ب 86 . ( 8 ) الخلاف 2 : 407 . ( 9 ) التذكرة 1 : 340 . ( 10 ) حكاه عنه في الخلاف 2 : 407 ، 408 . ( 11 ) حكاه عنهم في الخلاف 2 : 408 .
مستند الشيعة — صفحة 404 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث