يستطيع إليه سبيلا ؟ قال : ( نعم ، ما شأنه يستحيي ؟ ! يحج ولو على حمار
أبتر ، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج ) ( 1 ) .
وأبي بصير : ( من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع
الذنب [ فأبى ] فهو مستطيع ) ( 2 ) .
ومحمد : فإن عرض عليه الحج فاستحيى ؟ قال : ( هو ممن يستطيع
ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر ) قال : ( فإن كان يستطيع أن يمشي
بعضا ويركب بعضا فليفعل ) ( 3 ) .
وبها يخصص عموم انتفاء العسر لو سلمناه هنا ولم نقل أنه من
الخيلاء وخداع النفس الخبيثة .
ويدخل في الاستطاعة المالية : ما يضطر إليه من الآلات والأوعية التي
يحتاج إليها المسافر ، من القرب والجواليق ( 4 ) وثياب المركوب وما شابهها
بالاجماع ، لعدم صدق الاستطاعة بدونها مع الضرورة .
ويلحق بهذا المقام مسائل :
المسألة الأولى : لا بد في وجوب الحج من فاضل من الزاد والراحلة
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 266 / 1 ، التهذيب 5 : 3 / 3 ، الإستبصار 2 : 140 / 456 ، الوسائل
11 : 40 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 10 ح 5 ، بتفاوت يسير .
( 2 ) الفقيه 2 : 259 / 1256 ، الوسائل 11 : 42 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 10
ح 7 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر .
( 3 ) التهذيب 5 : 3 / 4 ، الإستبصار 2 : 140 / 456 ، الوسائل 11 : 39 أبواب وجوب
الحج وشرائطه ب 10 ح 1 .
( 4 ) الجواليق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام وكسرها ، وجمعه جوالق :
وعاء - الصحاح 14 : 1454 ، القاموس المحيط 3 : 225 .