بقدر ما يمون به عياله الواجبي النفقة حتى يرجع ، بالاجماع المحقق
والمحكي ( 1 ) ، والنص ، وهو : رواية أبي الربيع : عن قول الله عز وجل :
( ولله على الناس ) فقال : ( ما يقول الناس ؟ ) قال : فقيل : الزاد والراحلة ،
قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : ( قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا ، فقال : هلك
الناس إذن ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني
به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا ، فقيل له فما السبيل ؟ قال
: فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت به
عياله ) ( 2 ) .
والمرسلة المروية في المجمع عن أئمتنا عليهم السلام في تفسير الاستطاعة :
( إنها وجود الزاد والراحلة ونفقة من يلزم نفقته والرجوع إلى كفاية ، إما من
مال أو ضياع أو حرفة مع الصحة في النفس وتخلية السرب من الموانع
وإمكان السير ) ( 3 ) .
ونحوه المروي عن الخصال ، وفيها : ( إنها الزاد والراحلة مع صحة
البدن ، وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه من حجه ) ( 4 ) .
والمروي في المقنعة : ( هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك
غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ، فقد
وجب عليه أن يحج بذلك ، ثم يرجع فيسأل الناس بكفه ، لقد هلك إذن )
هامش
( 1 ) حكاه في الرياض 1 : 339 .
( 2 ) 120 الكافي 4 : 267 / 3 ، التهذيب 5 : 2 / 1 ، الإستبصار 2 : 139 / 453 ، الوسائل
11 : 37 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 9 ح 1 ، بتفاوت يسير .
( 3 ) مجمع البيان 1 : 478 ، الوسائل 11 : 39 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 9
ح 5 .
( 4 ) الخصال : 606 ، الوسائل 11 : 38 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 9 ح 4 .