كان على سيده ، وفاقا لصريح المعتبر ( 1 ) ، وظاهر التهذيب ( 2 ) ، وقواه في
المدارك ( 3 ) ، لصحيحة حريز : ( كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو
على السيد إذا أذن له في الاحرام ) ( 4 ) .
ولا تعارضه صحيحة ابن أبي نجران : عن عبد أصاب صيدا وهو
محرم ، هل على مولاه شئ من الفداء ؟ فقال : ( لا شئ على مولاه ) ( 5 ) ،
لأن الأولى أخص مطلقا من الثانية بتقييدها بالإذن في الاحرام .
والقول بأن الثانية أيضا متضمنة له ، لأن قول السائل : ( وهو محرم )
بقرينة تقريره عليه في الجواب يدل على تحقق الصحة المشروطة بالإذن .
مردود بمنع حجية مثل ذلك التقرير أولا ، وتحقق الصحة بالإذن
بالعموم ، بأن يقول له : افعل ما تشاء ، الذي هو أيضا أعم مطلقا من الإذن في
الاحرام ، ثانيا .
الشرط الرابع : الاستطاعة .
بالاجماع ، والكتاب ( 6 ) ، والسنة المتواترة ( 7 ) ، وهي تكون بالاستطاعة
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 751 .
( 2 ) التهذيب 5 : 382 .
( 3 ) المدارك 7 : 33 .
( 4 ) 75 الكافي 4 : 304 / 7 ، الفقيه 2 : 264 / 1284 ، التهذيب 5 : 382 / 1334 ،
الإستبصار 2 : 216 / 741 ، الوسائل 13 : 104 أبواب كفارات الصيد وتوابعها
ب 56 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 5 : 383 / 1335 ، الإستبصار 2 : 216 / 742 ، الوسائل 13 : 105
أبواب كفارات الصيد وتوابعها ب 56 ح 3 .
( 6 ) آل عمران : 97 .
( 7 ) الوسائل 11 : 33 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 8 .