تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
وصحيحة الفضيل : ( القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت ، وسعي واحد بين الصفا والمروة ) ( 1 ) . وأخرى لابن عمار : ( المفرد للحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة وهو طواف النساء ، وليس عليه هدي ولا أضحية ) ( 2 ) . ورواية أبي بصير : ( العمرة المبتولة : يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل ، فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل ) ( 3 ) . والمراد بالعمرة المبتولة : المفردة . إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة الواردة في الموارد المختلفة . وقد اختلف بعض روايات الباب في بعض أحكام القارن والمفرد ، وكذا وقع الخلاف في بعض مواردهما كما يأتي بيانه ، وتحقيق الحال فيه في بيان أحكام هذه الأقسام وعند ذكر الأفعال ، والله هو الموفق للصواب في جميع الأحوال .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 43 / 125 ، الوسائل 11 : 213 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 3 . ( 2 ) الكافي 4 : 298 / 1 ، التهذيب 5 : 44 / 131 ، الوسائل 11 : 221 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 13 . ( 3 ) الكافي 4 : 537 / 5 ، الوسائل 13 : 443 أبواب الطواف ب 82 ح 4 .