تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
الحج ، فإذا طاف بالبيت وصلى الركعتين وسعى بين الصفا والمروة قصر وأحل ، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ونسك المناسك وعليه الهدي ) الحديث ( 1 ) . وصحيحة أخرى لابن عمار في القارن : ( لا يكون قران إلا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف بعد الحج ، وهو طواف النساء ، وأما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت ، وسعيان بين الصفا والمروة ) إلى أن قال : ( فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، ثم يقصر وقد أحل ، هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان ، وسعي بين الصفا والمروة ، ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم ، وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة ، وهو طواف النساء ) ( 2 ) . وصحيحة الحلبي : ( إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت ، وصلاة ركعتين خلف المقام ، وسعي واحد بين الصفا والمروة ، وطواف بالبيت بعد الحج ) الحديث ( 3 ) . وأخرى لابن حازم : ( لا يكون القارن قارنا إلا بسياق الهدي ، وعليه طوافان بالبيت ، وسعي بين الصفا والمروة ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 36 / 107 ، الوسائل 11 : 255 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 3 . ( 2 ) التهذيب 5 : 41 / 122 ، الوسائل 11 : 212 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 1 و 2 . ( 3 ) التهذيب 5 : 42 / 124 ، الوسائل 11 : 218 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 6 . ( 4 ) الكافي 4 : 295 / 1 ، التهذيب 5 : 42 / 123 ، الوسائل 11 : 220 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 10 ، بتفاوت يسير .