تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
مقتضى الروايتين : الأول ، فهو المعمول وإن لم نقل به في استئجار الصلاة ، لأن الصلاة واجبة على كل أحد ، ومقتضى معاملة العلماء - بل الحجج : - مع الناس اكتفاؤهم في حقهم في تكاليفهم بعدم العلم بالعدم ، وبناؤهم معهم على كونهم عالمين بأحكامهم ، وإن أمكن الخدش في الصلاة أيضا ، فتأمل . واللازم معرفته هو العلم بما يجب عليه الاتيان به من أعمال الحج ، دون ما يمكن أن يحتاج إليه من مسائل الشك ، والسهو ، وقدر الكفارات ، والأحكام المفروضة احتياجه إليها . وكذا اللازم هو المعرفة حال كل فعل ، فلو لم يعلم الجميع مفصلا أولا ولكن كان معه أصل يرجع إليه عند كل عمل كان كافيا ، ولو كان بتعليم مرشد عادل يحج معه . وأما ما احتمله الشهيد في الدروس ( 1 ) - من كفاية العلم الاجمالي بذلك - فلا أفهم حقيقته ، فإنه إن أراد حال الإجازة أو قبل الأعمال فلا يشترط العلم مطلقا ، لا التفصيلي ولا الاجمالي ، وإن كان حال الفعل فلا معنى لكفاية الاجمالي .
ومنها : كونه قادرا على السير والاتيان بمناسك الحج ، والوجه ظاهر .
ومنها : موت المنوب عنه أو عجزه ، كما مر . نعم ، يجوز التبرع بحج التطوع لغيرهما كما يأتي .
ومنها : خلو ذمته من حج واجب عليه في عام النيابة بالأصالة أو بالاستئجار أو بالافساد أو بغير ذلك ، فلو وجب عليه حج في ذلك العام لم يجز
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 320 .