وسهم لأبناء السبيل ، فسهم الله وسهم رسول الله لأولي الأمر من بعد رسول
الله وراثة ، فله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من الله ، فله
نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ،
وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ) إلى أن قال : ( وإنما جعل الله هذا
الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من
صدقات الناس ، تنزيها من الله لهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله )
الحديث ( 1 ) .
ومرسلة ابن بكير في قوله تعالى : ( واعلموا ) إلى آخره ، قال :
( خمس الله للإمام ، وخمس الرسول للإمام ، وخمس ذوي القربى لقرابة
الرسول الإمام ، واليتامى يتامى آل الرسول ، والمساكين منهم ، وأبناء السبيل
منهم ، فلا يخرج منهم إلى غيرهم ) ( 2 ) .
والمروي في رسالة المحكم والمتشابه للسيد عن تفسير النعماني :
( ويجزأ هذا الخمس على ستة أجزاء ، فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم
الرسول وسهم ذوي القربى ، ثم يقسم الثلاثة الباقية بين يتامى آل محمد
ومساكينهم وأبناء سبيلهم ) ( 3 ) ، وغير ذلك .
خلافا للمحكي في المعتبر والشرائع والتذكرة والمنتهى والجامع عن
بعض أصحابنا ( 4 ) ، فيقسم خمسة أقسام بإسقاط سهم الله ، فواحد للرسول
هامش
( 1 ) الكافي 1 : 539 / 4 ، التهذيب 4 : 128 / 366 ، الوسائل 9 : 513 أبواب قسمة
الخمس ب 1 ح 8 .
( 2 ) التهذيب 4 : 125 / 361 ، الوسائل 9 : 510 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 2 .
( 3 ) رسالة المحكم والمتشابه : 46 .
( 4 ) المعتبر 2 : 628 ، الشرائع 1 : 184 ، التذكرة 1 : 253 ، المنتهى 1 : 550 ،
الجامع للشرائع : 150 .