المختص بالكمل ، وكذلك الأرض التي اشتراها الذمي .
ثم على عدم الثبوت ، فهل يثبت في أمواله الحاصلة حال الصغر
الباقية إلى حال البلوغ ؟
الظاهر : لا ، للاستصحاب . والأحوط له أنه يخمس أمواله الباقية .
المسألة الخامسة : لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في غير
الأرباح ، إجماعا محققا ، ومحكيا ( 1 ) ، بل عن المنتهى : أنه قول أهل العلم
كافة ( 2 ) ، له ، وللعمومات كتابا وسنة ، وأصالة عدم تقييدها بما بعد السنة .
وهل وجوبه فيه بعد حصوله فوري مضيق أم لا ؟
صريح السرائر والروضة : الأول ( 3 ) ، بل في الأول انعقاد الاجماع
عليه .
وظاهر بعض الأجلة : العدم ، للأصل ، وعدم الدليل .
ويمكن الاستدلال للتضيق بأن الخمس لتعلقه بالعين يكون مال
أربابه ، ولا يجوز التصرف في مال الغير ولا حبسه ولا تأخير إيصاله إليهم إلا
بعد العلم برضاهم ، ولا سبيل إلى العلم بذلك أصلا ، بل الغالب العلم بعدم
الرضا .
وفي اعتباره في الأرباح وعدمه قولان ، فظاهر كلام الحلي : الأول ، بل
ادعى الاجماع عليه وأول ما ظاهره غيره من العبارات ( 4 ) . والتأمل في دلالة
عبارته عليه ليس في موقعه ، كما لا يخفى على الناظر فيه .
هامش
( 1 ) كما في المدارك 5 : 390 ، والرياض 1 : 296 .
( 2 ) المنتهى 1 : 547 .
( 3 ) السرائر 1 : 489 ، الروضة 2 : 78 .
( 4 ) السرائر 1 : 489 .