يقتضيه العمل .
وإن تقدم الخسران لم يجبر بالربح المتأخر .
وإن كان الثالث - كأن يشتري أمتعة بمائة وأخرى بمائة أيضا ، وباع
الأولى بمائة وخمسين والثانية بخمسين - فلا يجبر الخسران أصلا .
وليعلم أن وحدة التجارة إنما تتحقق باشتراء الجميع دفعة ولو تعدد
البيع ، أو البيع دفعة ولو تعدد الشراء .
المسألة الرابعة : هل يشترط في وجوب الخمس في الأموال : البلوغ
والعقل والحرية ، أم لا ؟
صرح في الشرائع والارشاد والقواعد بعدم اشتراطها في خمس
المعادن والكنز والغوص ( 1 ) .
وفي التحرير بعدمه في الأول ( 2 ) .
وفي الدروس بعدمه في الأولين ( 3 ) .
وفي المنتهى والتذكرة بعدمه في الثاني ، مدعيا في المنتهى أنه قول
أهل العلم كافة ( 4 ) .
وفي الأول بعدم اشتراط الحرية على القول بملك العبد .
وفي البيان والمسالك بعدمه في الثاني ( 5 ) .
وقال بعض المعاصرين : ويظهر منهم أن تعلق الخمس بما أخرجه
الصبي إجماعي .
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 81 ، الإرشاد 1 : 293 ، القواعد 1 : 61 .
( 2 ) التحرير 1 : 73 .
( 3 ) الدروس 1 : 260 .
( 4 ) المنتهى 1 : 547 ، التذكرة 1 : 252
( 5 ) البيان : 344 ، المسالك 1 : 67 .